دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة_7

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

671

س2: توفي والدي منذ أعوام، وما زالت والدتي على قيد الحياة، وليس لها دخل سوى معاش لا يكاد يكفي متطلبات الحياة، كما أن لي أخًا تخرج من أحد المعاهد العليا ولم يعمل بعد، وبالمنزل أيضًا عمتي التي توفي زوجها وليس لها من دخل أو معاش إلا اليسير من قطعة أرض صغيرة لها، وعلي شخصيًا زكاة مال، فهل يحق لي دفع بعض من المستحق علي من زكاة المال لمساعدة أسرتي وإعانتها على مواجهة الحياة وتكاليفها من معيشة أو شراء بعض الأجهزة المنزلية الضرورية مثل ثلاجة أو بوتاجاز.. إلخ وذلك برصد مبلغ شهري لذلك؟

ج2: لا يجوز لك أن تعطي شيئا من الزكاة لمن تلزمك نفقته كالأم ولو لم يكن لها دخل أصلا، وعليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك وزوجتك وأولادك من غير الزكاة. أما عمتك أو خالتك مثلا ممن لا تلزمك نفقتهم فيجوز لك أن تعطيهم من الزكاة ما يحتاجون إليه في قوتهم وكسوتهم ومسكنهم، لا فيما يكونون به من المترفين. (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 66) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




شراء المساكن بالقروض الربوية