دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

فتاوى ابن باز

603

س: هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟

ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين، يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى.






كلمات دليلية:




حكم صلة الصديق الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم رمضان