دفع الزكاة للسجناء الكفار في ديات أو ديون عليهم للمسلمين_1

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

512

س1: هل يجوز إعطاء شخص يطلب المساعدة للزواج من الزكاة ؟

ج1: إن كان من الفقراء والمساكين أعطي منها فإذا أراد أن يدفعه للزواج فهذا إليه وإن لم يكن من الفقراء والمساكين وكان قد تزوج وصار عليه دين بسبب الزواج وليس عنده من المال ما يدفعه لأصحاب الدين جاز أن يدفع له من الزكاة ما يكفي لوفاء الدين لأنه غارم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




رحمة للعالمين