شراء الكتب من الزكاة_7

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

556

س: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال ولي زوج أخت متوسط الحال، ويحتاج المساعدة ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له، لكونه أقرب الناس إلي، والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟

ج: بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




مذابح صبرا وشاتيلا