صرف الزكاة من باب الإكرامية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

627

س: جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم ما يسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكراميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﮢﮥﭓﭔﭩﱉﰹﮩﰌﭺﰠﭓﰟﭜﱌﮤ ﰷﮤﭭﮞﯟﱇﮛﮠﭔ ربما هذا فهمهم أم أن أحدًا أفهمهم ذلك. أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين.

ج: المراد بالعاملين في آية الزكاة هم: السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها. ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا. وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 25) مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




حكم قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام_3