صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

615

س3: ما حكم جوار الكافر هل يجوز أن يدفع له الصدقات وزكاة الفطر وحضور جنازاتهم؟

ج3: لا يجوز دفع الزكاة ولا صدقة الفطر ولا حضور جنائزهم وأما إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفا لهم فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز






كلمات دليلية:




اختلاف النية بين الإمام والمأموم_1