لا بأس في قبول الزكاة وصرفها لمعوقي الفقراء ممن ليس لهم من ينفق عليهم

فتاوى ابن باز

694

س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ما رأيكم في قيام المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين بصرف بعض ما يرد للمركز من صدقة وزكاة الموسرين- الذين يرغبون صرفها عن طريق المركز- في شراء أجهزة للمعوقين الفقراء؟

ج: إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم، فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم.






كلمات دليلية:




حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق