مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

فتاوى نور على الدرب

612

س: هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى ؟

ج: إذا كانت أختك مستقلة في بيت وحدها، عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها، لك أن تعطيها الزكاة، أما إن كانت عندك في بيتك تنفق عليها، فلا، لا تعطها زكاتك، فهي واقعة في نفقتك عليها، وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادرا.






كلمات دليلية:




ياسر سلامة