بيان ابتداء حول المال الموروث

فتاوى نور على الدرب

641

س: تقول السائلة: ترك زوجي مبلغًا من المال، وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 33)  أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة، أم لا ؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة ؟

ج: إذا حفظت المال عندك وحال عليه الحول فادفعي المال في تمام الحول، على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدم للزكاة قبل تمام الحول فلا حرج، إذا قدمت فلا بأس، إذا أعطاها للفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك إذا كان لهم أموال من النقود، ذهب أو فضة زكيها، وهكذا إذا كان لهم أراض معدة للبيع، تزكى إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكي صاحبه، إذا كان ذهبا أو فضة يزكى إذا حال الحول، وإن كان عقارا للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها للمصلحة، رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس.






كلمات دليلية:




الناس عبيد الإحسان