بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

فتاوى نور على الدرب

933

س: يقول السائل: أنا موظف، ولديَّ راتب شهري، فهل على الراتب الشهري زكاة، وما مقدارها؟ مع العلم أن راتبي حوالي مائة دينار عراقي، وفقكم الله .

ج: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، إذا كان راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات، أو الدراهم، أو الجنيهات، كل أنواع العمل فيها زكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك، أيها السائل، إذا جمعت منه مالا، وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة، ربع العشر، من كل أربعين دينارا دينار واحد، ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته، ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 121) وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك فيه الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئا منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.






كلمات دليلية:




حكم تأخير زكاة العروض في حق من لم يملك النقود