ج: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، إذا كان راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات، أو الدراهم، أو الجنيهات، كل أنواع العمل فيها زكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك، أيها السائل، إذا جمعت منه مالا، وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة، ربع العشر، من كل أربعين دينارا دينار واحد، ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته، ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 121) وحال عليه الحول، فإنه يجب عليك فيه الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئا منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.