ج: الصاع النبوي أربع حفنات باليدين المعتدلتين، الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث، بالرطل العراقي، والرطل تسعون مثقالا، والرطل والثلث يعني مائة وعشرين مثقالا، فالمعنى أنه أربعمائة وثمانون مثقالا، الصاع النبوي، لكن باليدين أضبط من الوزن، كونه باليدين المعتدلتين المملوءتين كما بين أهل اللغة. ج: زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريبا؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملأ تاما هذا عن مد، والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبا يشف قليلا، وإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعا كاملا للفطرة.