ج: نعم، في الثلاثة آلاف وما دونها أيضا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ولو قليل، فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها ريالين ونصفا. أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين. المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلا، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا فضة، وما يقوم مقامه من العمل المعروفة من الدولار، أو الريال السعودي الورق، أو من الدنانير، وما يقوم مقامها يزكى.