ج: إذا كنت تريد برأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال المعد للبيع منه، أو النقود الموجودة، هذه محل الزكاة؛ فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدة للبيع بلغت عشرة آلاف ، والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها ستة آلاف، هذه لا زكاة فيها، فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل؛ لأنها ليست للبيع، إنما هي للعمل، فما كان للعمل فليس فيه زكاة، وما كان للبيع هو الذي فيه الزكاة.