حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

فتاوى نور على الدرب

809

س : المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصناعة الكرتون، وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد، وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة آلاف دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلاً ستة عشر ألف دينار ، فأقوم بحسم رأس المال، وأزكي على عشرة آلاف دينار، فهل هذا صحيح أم لا ؟

ج: إذا كنت تريد برأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال المعد للبيع منه، أو النقود الموجودة، هذه محل الزكاة؛ فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدة للبيع بلغت عشرة آلاف ، والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها ستة آلاف، هذه لا زكاة فيها، فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل؛ لأنها ليست للبيع، إنما هي للعمل، فما كان للعمل فليس فيه زكاة، وما كان للبيع هو الذي فيه الزكاة.






كلمات دليلية:




أحمد بن علي العجمي