ج: نعم، إذا جمع ما يبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، وإن كانت قليلة دون النصاب ليس فيها شيء، أو أنفقها قبل الحول، ما حال عليها الحول، تصدق بها أو كلها، أو صرفها في حاجات له أخرى، فليس (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 139) عليه شيء، أما إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالا فضة بالريال السعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.