حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

فتاوى نور على الدرب

857

س: هل تجب الزكاة على المال شبه الضائع، ولا يُعرف هل سيعود إلى صاحبه أو لا ؟

ج: المال الضائع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضائعة، أو الغنم الضائعة، أو بقر ضائعة، أو نقود ضاعت لا يدري أين ذهبت، ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل بها حولا جديدا، إذا وجدها يبدأ الحول، وهكذا الديون التي على المعسرين؛ لأنها كالضائع، الدين الذي على المعسر لا يستطيع الأداء، ليس عليه زكاة حتى يسلم له، حتى يقبضه منه فيستقبل به حولا كاملا، وهكذا الديون التي على المماطلين الذين لا يعطون الحق، المماطلون الذين لا يعطون الحق، ليس فيه زكاة حتى يقبض المال، فالمماطل من جنس المعسر، صاحبه تعبان معه، ليس عنده مال في الحقيقة حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه إذا حال عليه الحول بعد قبضه. (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 71) والخلاصة أن المال الضائع والمفقود الذي ما يدرى عنه أين ذهب؟ وسواء كان نقودا أو إبلا، أو بقرا، أو غنما ما فيه زكاة، حتى يجده ربه، ثم يستقبل به حولا كاملا، ومن ذلك ما كان على المعسرين، الديون على المعسرين لا زكاة فيها حتى تقبض ويستقبل بها حولا كاملا، أو على المماطلين الذين لا يؤدون الحق إلا بالتعب والأذى، هذا لا زكاة فيه حتى يعطوه حقه.






كلمات دليلية:




عبدالرحمن السديس