ج: إذا كان المال الذي عند العم بلغ النصاب، وحال عليه الحول فعليه أن يزكي، ولو كان عند عمه إذا كان مليئا ليس بمعسر، ولا بمماطل، فإن صاحب العمل يزكي، أما إن كان عمه معسرا، ما يقدر (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 47) يسدد الدين، أو مماطلا يطلبه حقه ولا يعطيه حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به هذا العامل حولا جديدا، أما إن كان عمه مستعدا أن يعطيه، ولكنه جلس عنده، كالأمانة، فإنه يزكي كلما حال عليه الحول.