حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركا للصلاة

فتاوى نور على الدرب

774

س: تقول السائلة: والدي للأسف الشديد لا يصلي، ويقوم أحيانًا بإعطائي بعض النقود في المناسبات كالأعياد مثلاً، فهل يجوز لي (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 390)  أن آخذها، وإذا أخذتها وتصدقت بها فهل تصحّ الصّدقة أم لا؟

ج: لا بأس بأخذ الدراهم من والدك، ولا يلزم الصدقة بها، أما الانتفاع بها فلا حرج في ذلك مع النصيحة لوالدك بالكلام الطيب، وتخويفه من الله جل وعلا، وحثه على الصلاة، كذلك تشجيع أعمامك، إن كان لك أعمام، أو إخوة كبار ينصحونه، أو جيران خيرون ينصحونه، ولا تغفلي ولا يغفل إخوانك، ولا أعمامك، عليكم أن تتقوا الله فيه وتنصحوه، وأن تستمروا في ذلك، أما هديته فاقبلوها ولا حرج في ذلك.






كلمات دليلية:




بيان حكم القنوت ومواطن مشروعيته مع ذكر الدليل_5