حكم تعجيل الزكاة

فتاوى نور على الدرب

708

س: يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك، فما هو الصواب ؟

ج: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل في زكاة العباس رضي الله عنه، المقصود أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين فعجل لهم في رجب أو في جمادى، فهو مأجور ولا بأس، وليس بشرط أن يحول عليها الحول، الشرط الوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليها الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبا للثواب فهو مأجور.






كلمات دليلية:




ياسر القرشي