حكم زكاة النقود العربية والأجنبية المجموعة على سبيل الهواية

فتاوى ابن باز

721
0

س: رجل يهوى جمع الفلوس العربية والأجنبية هواية فقط، وهذه الفلوس منها النفيس، ومنها دون ذلك، فهل عليها زكاة إذا حال عليها الحول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا .

ج : تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول، وبلغت النصاب؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة؛ لأنها في حكم النقود إذا كانت مما يتعامل به، وتقوم مقامها كالعمل الورقية. والله أعلم.






كلمات دليلية:




دورة-التعريف-بالله-والايمان-به
المستحيل مستحيل