ج: إذا كانت المرأة فقيرة ، وأعطيت من الزكاة شيئا من المال ، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 333) ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثلما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات وإن كانت من الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها.