حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

فتاوى نور على الدرب

725

س: أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة ؟

ج: إذا تم عليها الحول عندما ترسلها للسودان، وتم عليها سنة زكها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليست بحول، الحول اثنا عشر شهرا، إذا تم عليه الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليها الزكاة، فإن صرفت في (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 30) حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دين، أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك في البيت حاجة أو أصلح، أو شرى بها شيئا في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى يتم عليها الحول.






كلمات دليلية:




أحمد بن علي العجمي