حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

فتاوى نور على الدرب

732

س: الأخ ب. ن. ع. ر. من الرياض، يقول: هل على الزّكاة التي دار عليها الحول زكاة؟

ج: المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 29) من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول، يسحبه ويخرج زكاته، ربع العشر، أما لو عزلها ليعطيها الفقراء، ولا أعطاها الفقراء ، وحال عليها الحول يزكيها؛ لأنها ما خرجت عن ماله، لو كان عنده مثلا أربعون ألفا، وعزل ألفا ليعطيه الفقراء، وحال الحول وهو ما أخرجه يزكيه؛ لأن ماله ما ذهب للفقراء، يزكي الألف خمسا وعشرين ريالا، زكاة الألف، ربع العشر.






كلمات دليلية:




حكم إعطاء المدين الزكاة كلها لقضاء دينه