حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

فتاوى نور على الدرب

671

س: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟

ج: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها أناسا فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير، ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 363) أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء، فليصرح لصاحب الزكاة بذلك، يخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.






كلمات دليلية:




حكم أداء سنة الوضوء في وقت النهي_1