ج: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها أناسا فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير، ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 363) أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء، فليصرح لصاحب الزكاة بذلك، يخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله.