العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

فتاوى ابن باز

1029

س: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث نجد اختلافًا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟

ج: العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 76) باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




حكم صلاة المرأة خارج البيت بقرب الرجال