ج: زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع، وهكذا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 74) العشر، أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب، أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمر في النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها.