بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

فتاوى نور على الدرب

1168

س: كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء ؟

ج: زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع، وهكذا (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 74) العشر، أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب، أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمر في النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها.






كلمات دليلية:




حكم رفع الأيدي وقول الفاتحة للمرحوم عند العزاء_7