حكم إخراج الزكاة من الذهب

فتاوى نور على الدرب

1097

س: هل على الذهب زكاة ؟

ج: نعم، تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغا النصاب، إن كان نقودا، أو حليا، أو غير ذلك.






كلمات دليلية:




من أنفق ولم يحسب هلك ولم يدر