حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

فتاوى نور على الدرب

972

س: اشتريت قطعة أرض، وحوّطتها بقصد الاستعمال والإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها، أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر ؟

ج: لا زكاة فيها ما دمت أردتها للاستعمال، أو التأجير، فإنه لا يقع فيها شيء ، لكن لو أجرتها تزكى الأجرة بعدما يجري عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنك تريد بيعها فهذه تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، أما الأرض المعدة للسكن للاستعمال أو للإيجار أو ليزرعها هذه ما فيها زكاة.






كلمات دليلية:




حكم وصية الأهل بعدم النياحة للشخص قبل وفاته_1