ما اشتري من الحبوب قوتا لا تجب فيه الزكاة

فتاوى ابن باز

1160

س: أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين، وقد خزنتها على أساس أنها قوت لأولادي حاضرًا ومستقبلاً - (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 75)  بإذن الله - فهل عليها زكاة؟

ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك .






كلمات دليلية:




الغضب عدو فلا تملكه نفسك