ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

فتاوى ابن باز

1186

س: هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 74)  يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر . وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .






كلمات دليلية:




حكم صلاة من سار مسافة قصر ولم يقصر الصلاة