س: م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟
ج: تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق .