مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

فتاوى نور على الدرب

1159

س: هل على الفواكه والخضروات زكاة ؟ وما مقدارها، ومتى تخرج ؟ س: من جمهورية مصر العربية، من الأخت ع. ع. خ، تقول: هل (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 82)  تجب الزكاة في فاكهة الخوخ ؟ علمًا بأننا نسمع أراءً كثيرة حول هذا الموضوع، فمن الناس من يقول: إنها تجب، ومن الناس من يقول: لا، وجّهونا حول هذه الفاكهة، وحول ما شابهها من الثمار، جزاكم الله خيرًا ؟

ج: ليس عليها زكاة، الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة.ج: فاكهة الخوخ وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والثمر، أما الخوخ والرمان وأشباه ذلك هذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل في وقته، وليس مما يدخر، وليس مما يكال، المقصود أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة، واجتمع منها مال يبلغ النصاب زكاه إذا حال عليه الحول، إذا تحصل عنده منها أموال وحال عليها الحول يزكيها، أما إذا كان للأكل، بأن كان يأكلها أو يهديها، وليس يتحصل منها مال يحول عليه الحول فلا زكاة فيها، أما إذا كان يباع ويحصل منه أموال، ويحول عليها الحول فهذا كله فيه زكاة؛ لأنه يكون من عروض التجارة، مثل ما تجب الزكاة في الملابس التي للبيع، والأواني التي للبيع، والأراضي التي للبيع، وما أشبه ذلك.






كلمات دليلية:




حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح