حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

فتاوى نور على الدرب

1842

س: لي أخ أكبر مني سنًّا، ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا؟ وما مقدارها ؟

ج: إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في الأموال فلا بأس أن (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 280) يخرجها عنك وعن أسرتك في البلاد، ولكن الصواب والأولى والأحوط أن تخرجها عن نفسك في محلك، وعن أسرتك؛ زوجتك ومن تحت يدك في محلك في البلد التي أنت فيها؛ لأن كثيرا من أهل العلم يوجبون إخراجها في بلد المزكي التي هو مقيم فيها، فعليك أيها السائل أن تحتاط لنفسك، وأن تخرجها أنت، ولو أخرجها هو عليك أن تخرجها في بلدك الذي أنت فيه عن نفسك وعن أهل بيتك؛ لأنها مواساة لفقراء البلد، والإحسان إليهم، وكف لهم عن السؤال؛ حتى يتفرغوا لما يتفرغ له إخوانهم من السرور والفرحة بالعيد، وعدم التشاغل بسؤال الناس ، فالحاصل أن الأحوط والذي ينبغي أن تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك، لكن لو أخرجها عنك بإذنك، أو لأنكما شريكان صح على الصحيح وأجزأت، ولكن كونك تخرجها في محلك عن نفسك وعن أسرتك سواء كنت شريكا أو لست بشريك هو الذي ينبغي.






كلمات دليلية:




إبراهيم الدوسري