حكم دفع زكاة الفطر نقودا

فتاوى ابن باز

1002

س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات؟ وهل يجوز إخراجها في غير بلدها؟

ج: لا يجوز إخراجها نقودا عند جمهور أهل العلم، وإنما الواجب إخراجها من الطعام، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي صاع واحد من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين. والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان. والله ولي التوفيق.






كلمات دليلية:




واحدة بواحدة والبادي أظلم