حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

فتاوى نور على الدرب

678

س: م. هـ. من مكة، يقول: كنت أرغب أن أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن هذا هو الأفضل، ولكن قبل الفجر نمت، ولم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 281)  أستيقظ إلا عند الساعة السابعة، ولم أخرج زكاة الفطر، فما حكم هذا العمل، وما الواجب عليَّ

ج: الواجب إخراجها بعد الصلاة، والحمد لله، مع التوبة والاستغفار، قضاء، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد إذا تيسر، وإذا أخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة فلا بأس؛ لأن الوقت ضيق ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، الوقت ضيق، ليس كل أحد يستطيع ذلك، لكن إذا أخرجها قبل الصلاة بيوم أو يومين فلا بأس.






كلمات دليلية:




للعدو الهارب ابن جسرا