ج: زكاة الفطر فريضة فرضها الله جل وعلا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء، والصغير والكبير، والحر والمملوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، فالذي لا يجد حوله فقراء يلزمه أن يقدمها إلى فقراء آخرين في القرى المجاورة، ويسارع إلى إخراجها قبل صلاة العيد، وليس له تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد؛ لأن هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 276) مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فالواجب عليك أيها السائل أن تعنى بهذا الأمر، وأن تخرجها قبل صلاة العيد، ولو قبل العيد بيوم أو يومين، أو ثلاثة لا بأس، اليوم الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين والثلاثين، وكان ابن عمر يخرجها قبل العيد بيومين وهكذا الصحابة، وربما أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام ابن عمر رضي الله عنه، المقصود أنه لا حرج في ذلك، يبدأ بإخراجها من اليوم الثامن والعشرين، ويستمر إلى صلاة العيد، فليس لك أن تؤخرها إلى ما بعد الصلاة، وإذا كان مكانك ليس فيه فقراء فاطلب الفقراء في مكان آخر ولو بالسفر.