شرع الله زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحاويج

فتاوى ابن باز

886

س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيرًا معدمًا ؟ أفيدونا أفادكم الله .

ج: زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين. فإذا كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 216) يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات، أما إن كان راتبه لا يكفيه؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.






كلمات دليلية:




حكم انتقاض الوضوء بسبب قتل الحشرات