ج: الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن، إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفا يزكي عشرين ألفا، وهكذا لو كان عنده أوان للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها ب خمسين ألفا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف، الاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة. ج: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون ريالا عن السنة الواحدة، عن كل ألف ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر، تؤدين الزكاة من العملة المعروفة، وأما إن كنت لا تعلمين الزكاة إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة، من كل ألف خمسة وعشرون. ج: نعم، إذا حال الحول على هدية وهي تبلغ النصاب يجب فيها الزكاة، إذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية، إذا قبلها صارت مالا له، فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية، سواء كانت ذهبا أو فضة، أو مالا آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال فيه الحول وجبت فيه الزكاة.