ج: نعم، نصاب الذهب عشرون مثقالا، وهو يقدر باثنين وتسعين غراما، ويقدر بالجنيه بأحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيها ونصف؛ لأن الفرق بين الثلاثة أسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيها ونصفا، سواء كان أسورة أو غير ذلك اثنين وتسعين غراما وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر، من المائة اثنان ونصف، من الألف خمسة وعشرون، من الأربعين واحد، وهكذا، ربع العشر من الذهب والفضة جميعا.