حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

فتاوى نور على الدرب

675

س: تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهبًا، فهل أخرج زكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذّهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟

ج: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أما الفصوص والماس، فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالا، اثنان وتسعون (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 197) غراما من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي، أحد عشر جنيها سعوديا، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.






كلمات دليلية:




حكم نجاسة الكلب المشروع تربيته