ج: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أما الفصوص والماس، فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالا، اثنان وتسعون (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 197) غراما من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي، أحد عشر جنيها سعوديا، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.