ج: الواجب أن يزكى، ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء، هل يزكى الذهب والفضة المستعمل؟ على قولين؛ أحدهما: أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني: أن فيه الزكاة، وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه منه، بالغا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو مائة ألف تزكيه ربع العشر، في المائة ألف ألفان وخمسمائة، إلا إذا كان أقل من أحد عشر جنيها ونصفا، أقل من اثنين وتسعين غراما، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 194) اثنان وتسعون غراما، يعني أحد عشر جنيها سعوديا ونصفا، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو كان مليونا عليها أن تزكيه ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة.