حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

فتاوى نور على الدرب

618

س: السائلة أ. ف. من الأحساء، تقول: إنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس، وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع ؟

ج: إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، أما إذا أنفقتها قبل أن يحول عليها الحول ما فيها زكاة.






كلمات دليلية:




البعيد عن العين بعيد عن القلب