حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

فتاوى نور على الدرب

797

س: المستمعة ز. ح. ج، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟

ج: فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان فقيرا، يعطى الزكاة من زوجته، (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 170) وإذا كان عليه ديون لا يستطيع أن يقضيها فهو فقير، إذا كان عليه ديون عاجز عن قضائها فهو غارم فقير يعطى الزكاة.






كلمات دليلية:




بيان في السنة القبلية والبعدية للجمعة_1