حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

فتاوى نور على الدرب

580

س: تقول السائلة: كنت لا أعلم بأن الذهب، أي ذهب الزينة عليه زكاة، ولكن حينما علمت بذلك قررت أن أبيع جزءًا من هذا الذهب، والآخر أعطيه لابنتي الصغيرة، هل عملي هذا حرام، أم لا؟

ج: عليك بعدما علمت إخراج الزكاة، الصواب أن في الذهب الزكاة، ولو كان حليا، بعض العلماء لا يرى الزكاة فيه؛ لأنه مستعمل، ولكن الراجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا زكيت بعدما علمت هذا هو الواجب، وإن كنت ما زكيت بعد العلم فعليك إخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي، وكونك أعطيته لبنتك ما يسقط عنك الزكاة، عليك الزكاة عن السنوات التي علمت أنها واجبة عليك ولم تخرجيها، أما إعطاؤه البنت فهذا فيه تفصيل، إن كان ما عندك إلا هي فلا بأس، وإن كان هناك بنات أخريات أو أولاد، لم يجز لك ذلك، حتى تسوي بينهم، تقسميه بينهم؛ لأن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 163) فليس لك أن تخصي البنت الصغيرة، ولا غيرها، إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم، إذا كانوا رشيدين بالغين، ورضوا فلا بأس، وإلا فالواجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية، إذا لبستها بعض المرات، اجعليه عارية، إذا زينتها به عند الذهاب بها إلى أحد، أو في وقت عرس، أو ما أشبه ذلك، من باب العارية، وهو مالك، لا تخصيها بشيء دون إخوتها وأخواتها.






كلمات دليلية:




لم تكن اللقمة الثانية الذ من اللقمة الأولى أبدا