حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

فتاوى نور على الدرب

811

س: سائلة تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مرّ علي سنون وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أعني زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟

ج: عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه؛ لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل حين علمت، تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم، في كل (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 221) ألف خمسة وعشرون ريالا، وفي الألفين خمسون ريالا، وهكذا.






كلمات دليلية:




رأس الحكمة مخافةُ الله