ج: هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة. والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 106) ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله . والمقصود أن الحلي داخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. ومن هذا حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لها: ليس فيها زكاة. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي زكاة من ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب: عشرون (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 107) مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. ومن الفضة ( 140 ) مثقالا. ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي ( 56 ) ريالا من الفضة وما يعادلها من العمل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مئتان وخمسون وهي ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفا ففيها خمسمائة وهي ربع العشر وهكذا. وذلك يزيدها خيرا ويبرئ ذمتها.