ج : يزكيها صاحبها سواء بيعت أو لم تبع إذا كانت تبلغ النصاب، فعليه أن يزكيها عن السنوات الماضية إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما لديه من النقود أو عروض التجارة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالا من الفضة، ومقدارها ( 56 ) ريالا من الفضة السعودية المعروفة، وعليه التوبة إلى الله، والإنابة إليه عن تأخيره إخراج الزكاة في وقتها.