حكم زكاة المعادن الثمينة

فتاوى ابن باز

826

س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبًا ولا (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 124)  فضة فهل يعتبر الماس هذا عروضًا أو من ضمن الذهب والفضة فيخرج من هذا الزكاة؟

ج : المجوهرات من غير الذهب والفضة كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.






كلمات دليلية:




مسألة في تسديد ديون الميت_2