حكم زكاة المعادن الثمينة_3

فتاوى ابن باز

926

س: الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة ؟

ج : الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء.






كلمات دليلية:




بيان النداء المعتمد عند تفاوت المساجد_2