زكاة المرتبات

فتاوى ابن باز

886

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب عليَّ الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " 600 " ريال .

ج : إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.






كلمات دليلية:




المال تلتوا ولا كتلتوا