لا تسقط الزكاة في المال المدخر للزواج_3

فتاوى ابن باز

731

س: أنا حاليًّا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريًّا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر. واستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينًا لكي نغطي تكاليف الزواج. وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة؟ علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا، وإذا كانت تجب الزكاة فيها فكم مقدارها؟

ج : تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول ولو كان مرصودا للزواج، أو لقضاء الدين أو لتعمير منزل ونحوه، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين أو ما يقوم مقامهما . ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالا من كل ألف وهي ربع العشر.






كلمات دليلية:




تاريخ الرسل: ابراهيم